محمد ناصر الألباني

85

إرواء الغليل

صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 186 ) ومسلم ( 5 / 73 ) والنسائي ( 2 / 127 ) وابن ماجة ( 2711 ) والطحاوي ( 2 / 419 ) والبيهقي ( 6 / 269 ) وأحمد ( 1 / 230 و 233 ) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال : فذكره نحوه ، ولفظ أحمد وابن ماجة أقرب إليه ، وهو : " وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثلث كثير أو كبير " . وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص ، يأتي بعد حديثين . 1649 - ( أثر : " أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس ، وقال : رضيت بما رضي الله به لنفسه " 2 / 36 . ضعيف : أخرجه البيهقي " 6 / 270 ) من طريق قتادة قال : ذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه أوصي بخمس ماله ، وقال : لا أرضى من مالي بما وصى الله به من غنائم المسلمين ؟ ! وقال قتادة : وكان يقال : الخمس معروف ، والربع جهد ، والثلث يجيزه القضاة " . قلت : وهذا إسناد منقطع ، لأن قتادة لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه . 1650 - ( قال علي رضي الله عنه : " لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع " 2 / 36 - 37 . ضعيف . أخرجه البيهقي ( 6 / 270 ) عن الحارث عنه بلفظ : " لأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، فمن أوصى بالثلث فلم يترك " . قلت : والحارث هو الأعور وهو ضعيف . وروى البيهقي أيضا عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال : " الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع ، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث " .